السيد موسى الحسيني الزنجاني
179
المسائل الشرعية
المغرب والعشاء قضاء . والأحوط استحباباً جريان حكم التأخير مع العذر إلى قبيل طلوع الفجر في صور التأخير من دون عذرٍ أيضاً ، ولكن لا تجوز نية الأداء في الصلاة . مسألة 759 : يستحب المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت ، وقد ورد التأكيد على ذلك ، وكلّما كانت الصلاة إلى أول الوقت أقرب كانت أفضل ؛ إلّا إذا كان التأخير لجهة من الجهات الراجحة ، كانتظار إقامة الصلاة جماعة . مسألة 760 : إذا كان الإنسان معذوراً عن الوظيفة الاختيارية للصلاة في سعة الوقت كالصلاة مع الوضوء أو الثوب الطاهر فإن كان يعلم ببقاء عذره إلى آخر الوقت ، تجوز له المبادرة إلى الصلاة في سعة الوقت ؛ ولكن إن ارتفع عذره قبل خروج الوقت - على خلاف ما كان يعتقد - تجب عليه إعادة الصلاة . وأمّا إذا كان يحتمل ارتفاع عذره ، ينتظر حتّى يرتفع العذر ، فإذا يئس عن ارتفاع عذره يصلّي حسب وظيفته ؛ نعم تجوز له الصلاة رجاءً في سعة الوقت ، مع الوظيفة العذرية كالصلاة مع التيمم أو في ثوب نجس فإن استمر عذره إلى آخر الوقت ، صحّت صلاته ، وإلّا وجبت إعادتها . مسألة 761 : من لا يعرف أحكام الصلاة والشك والسهو فيها ، مع احتمال ابتلائه ببعض المسائل أثناء الصلاة والتي تؤدي إلى بطلان صلاته ، لا يجوز له الدخول في الصلاة في سعة الوقت على الوجه الجزمي ، بل يقصد الرجاء ، أو يؤخّر صلاته إلى ضيق الوقت ، لتعلّم هذه الأحكام ؛ نعم إن كان يطمئن باتيان الصلاة الصحيحة يجوز له المبادرة إلى الصلاة في سعة الوقت بنية الجزم . وعلى أي حال ، إن لم تطرأ عليه أثناء الصلاة مسألة لا يعرف حكمها ، صحت صلاته . وإن طرأَت عليه مسألة لا يعرف حكمها ، يجوز له العمل بأحد الوجهين المحتملين ويتمّ صلاته ، ثمّ يجب عليه الفحص بعد الصلاة ، فإن كانت صلاته